السيد محمد سعيد الحكيم

154

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك ( 1 ) . ( الثاني ) : العقل ، فلا يصح عقد المجنون ( 2 )